السيد محمد حسن الترحيني العاملي

633

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأصلية ( 1 ) ، لأنه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا فلا نقص في خلقته ، بل في صفته على ذلك الوجه . [ الثاني عشر - خيار تعذر التسليم ] ( الثاني عشر - خيار تعذر التسليم ( 2 ) ، فلو اشترى شيئا ظنّا إمكان تسليمه ) بأن كان طائرا يعتاد عوده ، أو عبدا مطلقا ( 3 ) ، أو دابة مرسلة ( 4 ) ( ثم عجز بعده ( 5 ) ) بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك ( تخير المشتري ) ، لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، ولمّا لم ينزل ذلك منزلة التلف ( 6 ) ، لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخيير فإن اختار التزام البيع صح . وهل له الرجوع بشيء ( 7 ) يحتمله ( 8 ) ، لأن فوات القبض نقص حدث على